للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقاً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقاً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقاً , سواء كان كاذبا أو صادقاً , فإن كان كاذباً في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم , وذنبه أعظم وعذابه أشد , وهي اليمين الكاذبة , وهي وإن كانت سبباً لرواج السلعة , فهي تمحق بركة البيع والربح , ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة للسلعة , ممحقة للبركة) , أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما , وهذا لفظ البخاري , انظر: "فتح الباري" (٤/٣١٥) , ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار , وقال أبو ذر: خابوا وخسروا , من هم يا رسول الله؟ قال: (المسبل , والمنان , والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) , أخرجه مسلم في صحيحه (١/١٠٢) , وأخرج الإمام أحمد نحوه في مسنده.

أما إن كان الحلف في البيع والشراء صادقاً فيما حلف عليه , فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن في ذلك ترويجاً للسلعة , وترغيباً فيها بكثرة الحلف , وقد قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) آل عمران/٧٧ , ولعموم قول الله تعالى: (واحفظوا أيمانكم) المائدة/٨٩ , ولقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) البقرة/٢٢٤ , ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إياكم وكثرة الحلف في البيع , فإنه ينفّق ثم يمحق) أخرجه مسلم في صحيحه , وأحمد في المسند , والنسائي , وابن ماجه , وأبو داود " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١٣/٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>