للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التضحية بالأنثى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز أنثى الحيوان كأضحية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، سليمة من العيوب، بالغة السن المعتبرة شرعا، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فتجوز الأضحية بكليهما.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٨/٣٦٤) : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " انتهى باختصار.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟

فأجابت: "لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنّه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جَذَعاً؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الجَذَع يوفي ما يوفي منه الثني) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم

أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن) رواه مسلم " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٤١٤) .

وينظر شروط الأضحية في جواب السؤال رقم (٣٦٧٥٥) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>