للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقيم في بلد تمنع الذبح فهل يتصدق بثمن الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وأسرتي نقيم ببلد لا يسمح فيه بالذبح. ماذا يجب علينا فعله؟ هل نتصدق بثمنه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن كان المقصود هو الأضحية أو العقيقة عن المولود، وتعذّر الذبح في البلد الذي تقيم فيه، فالأفضل أن ترسل نقودا لمن يذبح عنك، في بلد آخر، حيث يوجد الأهل، أو الفقراء والمحتاجون؛ لأن ذبح الأضحية أو العقيقة أولى من التصدق بثمنها.

قال النووي رحمه الله: " فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا. وبه قال أحمد وابن المنذر " انتهى من "المجموع" (٨/٤١٤) .

وقال في "مطالب أولي النهى" (: " (وذبحها) أي الأضحية (و) ذبح (عقيقة: أفضل من صدقةٍ بثمنها) نصا [أي نصّ على ذلك الإمام أحمد رحمه الله] وكذا هَدْي. لحديث {ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم. وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا} رواه ابن ماجه. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى الهدايا والخلفاء بعده ; ولو أن الصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه " انتهى. والحديث المذكور ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة، برقم ٥٢٦

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل يجوز ذبح الأضحية والنحر في بلد أنت فيه، أو ترسل مبلغا مقابل ذلك إلى بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين؟

فأجاب: الأفضل أن تضحي في بلدك إذا كان أهلك عندك، وإذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من يضحي لهم، فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (٢٤/٢٠٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>