للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل والمرأة إذا أرادا الأضحية منعا من قص الشعر والظفر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لمن يضحى سواء كان رجلاً أو امرأة أن يقص من شعره وأظافره؟ وما هي الممنوعات عند ما يهل هلال ذي الحجة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا هل هلال ذي الحجة حرم على من يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا؛ لما روى مسلم (١٩٧٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) وفي لفظ له: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) .

قال النووي رحمه الله: " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْر ذِي الْحِجَّة وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ: إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ شَيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره حَتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: هُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ. . . " انتهى من شرح مسلم.

وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي، رجلا كان أو امرأة.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ماذا يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية عن نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة؟

فأجاب: " يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله، لكن لا تكده، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر ".

وكدّ الشعر: تمشيطه.

"فتاوى الشيخ ابن باز" (١٨/٤٧) .

ولا يمنع مريد الأضحية من شيء آخر كاللباس أو الطيب أو الجماع.

وانظر جواب السؤال رقم (٧٠٢٩٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>