للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأضحية للميت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الأضحية للميت؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أجمع المسلمون مشروعيتها (أي: الأضحية) من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.

وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

<<  <  ج: ص:  >  >>