للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل الشهيد يصلى عليه إذا قتل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تُصلى صلاة الجنازة على قتلى المسلمين في المعارك مع الكفار؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الشهيد هو من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه.

أنظر الموسوعة الفقهية ط: الكويت (٢٦/٢٧٢) .

وقد قال جمهور العلماء بأنه لا يُصلى عليه وهو قول الإمام مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد (أنظر المغني ٢/٣٣٤) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد (رواه البخاري ١٣٤٧) ، ولأن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يُكفر عنه كل شيء (فلا يحتاج شفاعة) إلا الدين فإنه لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت.

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله -:

" الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقاً ولا يُغسلون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ على شهداء أحد ولم يُغسلهم.. رواه البخاري في صحيحه (١٣٤٧) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما."

مجموع فتاوى ابن باز (١٣/١٦٢) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " (الشهيد) لا يصلي عليه أحدٌ من الناس لا الإمام ولا غير الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: " لم يصلِّ على شهداء أحد "، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يُشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه " والشهيد يُكفر عنه كل شيء إلا الدَّيْن؛ لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خَلَّف تركة، وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى الله عنه."

الشرح الممتع (٥/٣٦٧) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يُشرع الصلاة على الشهيد – ولكنها لا تجب – وهذا رواية عن الإمام أحمد (انظر المغني ٢/٣٣٤) وذلك للأحاديث التالية:

١- عن شداد بن الهاد: " أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل وقد أصابه سهم، ... ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه.. "

أخرجه النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائزص٨٢

٢- عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أُتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم وعليه معهم "

أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١/٢٩٠) وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ٨٢.

وممن اختار هذا القول الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله.

أنظر أحكام الجنائز ص٨١.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>