للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم المشي بالنعال في المقبرة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المشي بالنعال في المقبرة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

السنة في حق من دخل المقبرة، أن يخلع نعليه إذا دخلها، وإذا كان في الأرض شوك يؤذيه ونحو ذلك فلا حرج عليه من لبسها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٢٢٤) : " وَيَخْلَعُ النِّعَالَ إذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ، وهَذَا مُسْتَحَبٌّ ; لِمَا رَوَى بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةِ , قَالَ: (بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ , عَلَيْهِ نَعْلَانِ , فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك. فَنَظَرَ الرَّجُلُ , فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا , فَرَمَى بِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟

فأجابوا: " يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: وذكروا الحديث المتقدم، ثم قالوا: قال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز.. الشيخ عبد الرازق عفيفي.. الشيخ عبد الله بن غديان.

"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (٩/١٢٣- ١٢٤) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة، والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك، أو شدة حرارة، أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به، أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٧/٢٠٢) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>