للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم دفع ملابس أو أموال إلى أهل الميت بدلاً من أن يعطيهم طعاماً

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح دفع أموال، أو ملابس إلى أهل الميت، وهل يقوم ذلك مقام الطعام الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً) ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" دفع الملبس أو المال لأهل الميت لا يقوم مقام صنع الطعام لهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: (..فقد أتاهم ما يشغلهم) ، فإن ذلك صريح في أنه إنما أمر بصنع الطعام لأهل الميت؛ من أجل أنهم قد شغلوا بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم، لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه، وقد حث عليه الشرع عموماً عند وجود مقتضيه لأهل الميت وغيرهم، فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج كربة فقد فعل خيراً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز.. الشيخ عبد الرزاق عفيفي.. الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (٩/٩٤) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>