للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم ذكر جنس الميت للمأمومين قبل الصلاة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيان جنس الميت أذكر هو أو أنثى عند الصلاة عليه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكراً، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضاً، وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن هذا الميت ينوون [الصلاة] على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزؤهم الصلاة سواء قالوا بلفظ المذكر (اللهم اغفر له) ، أي لهذا الحاضر بين أيدينا، أو بلفظ المؤنث (اللهم اغفر لها) ، أي لهذه الجنازة التي بين أيدينا " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٧/١٠٣) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>