للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذا مات وهو جنب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من مات جنبا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

موت الإنسان وهو جنب لا يدل على ضعف دين أو سوء خاتمة، ما دام قد أجنب بسبب مباح، كجماع الزوجة أو الاحتلام.

وقد استشهد حنظلة رضي الله عنه وهو جنب، وغسلته الملائكة، وقصته مشهورة، رواها ابن إسحاق وغيره، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري".

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أن حمزة رضي الله عنه استشهد وهو جنب. قال ابن حجر: إسناده لا بأس به.

ثانياً:

إذا مات الرجل جنبا، أو ماتت المرأة حائضا، فإنه يغسل غسلاً واحدا، فيكفي غسل الموت عن غسل الجنابة والحيض.

لأنه اجتمع سببان للغسل: الجنابة أو الحيض والموت فيكفي غسل واحد عنهما، كما لو اجتمع أكثر من سبب للوضوء، كخروج الريح، والبول، والنوم العميق، فإنه يكفي عنها جميعاً وضوء واحد.

وانظر: "كشاف القناع" (٢/٨٧) .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (٥/١٢٣) : " مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال: يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>