للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم زيارة المسلم لقبور الكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زيارة المسلم لقبور الكفار؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط.

وذلك لما رواه أبو هريرة، قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) أخرجه مسلم (٣/٦٥) وأبو داوود (٢/٧٢) والنسائي (١/٢٨٦) وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد.

وكذلك ما رواه بريدة رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية في غزوة الفتح، فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففداه بالأب والأم، يقول: يا رسول الله مالك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي، فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولتزدكم زيارتها خيراً) أخرجه أحمد (٥/٣٥٥-٣٥٩) ، وابن أبي شيبة (٤/١٣٩) وابن حبان والحاكم والزيادة الأخرى للحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ورواه الترمذي مختصراً وصححه.

وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار.

ودليل ذلك ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار، فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله! فأين أبوك؟ قال: (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار) قال: فأسلم الأعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباً! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/١٩١) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٨٨) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحيح وقال الهيثمي (١/١١٧-١١٨) : " رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية، فأخبروهم أنهم من أهل النار) رواه ابن السني في اليوم والليلة بسند فيه يحيى بن يمان وهو سيء الحفط عن محمد بن عمر، ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه، لكن الظاهر أنه ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراء، سقط من الطابع حرف الواو، وهو حسن الحديث. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

من مختصر أحكام الجنائز للألباني بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>