للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معاملة السقط

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر، لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السقط يصلى عليه) ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>