للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز عمل وليمة طعام بعد انتهاء عدة وفاة الزوج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي قريب وبعد انتهاء عدة زوجته مباشرةً (اليوم التالي لانتهاء العدة) قام أبناؤها بدعوة جميع أقارب زوجة المتوفى لوليمة عشاء، فما الحكم الشرعي لما قام به أبناؤها؟ وما الحكم فيمن حضر هذه الوليمة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

انتهاء عدة المرأة ليس من المناسبات السعيدة التي يستحب فيها دعوة الناس إلى الطعام كوليمة النكاح والعقيقة، بل هذا يشبه ما يفعله كثير من الناس من تجديد مجالس العزاء بعد أربعين يوماً من الوفاة، أو ما يسمونه بـ "الذكرى السنوية".

وقد توفي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أزواج كثيرون، ومكثت نساؤهم فترة العدة، ولم ينقل – على حد علمنا – أنه صَنع أهل الزوج أو أبناء الزوجة طعاماً ودعوا إليه أقارب الزوجة بعد انتهاء عدتها.

وعلى هذا؛ فلا يجوز صنع "وليمة" ودعوة الناس إليها بسبب انقضاء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم العادات في العزاء، من الولائم، وقراءة القرآن، والأربعينيات، والسنوات، وما شاكل ذلك؟

فأجاب:

"هذه العادات لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا أساس لها، بل هي من البدع، ومن أمر الجاهلية، فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب وغيرهم لأجل العزاء بدعة لا تجوز، وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع أو على رأس السنة كلها من البدع الجاهلية، وإنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب، والقول كما قال الصابرون: "إنا لله وإنا إليه راجعون وقد وعدهم الله خيرا كثيرا فقال سبحانه: (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) ولا حرج عليهم أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم، وهكذا إذا نزل بهم ضيف لا حرج عليهم أن يصنعوا له طعاما يناسبه لعموم الأدلة في ذلك، ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعاماً، يرسلونه إليهم، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام أنه قال لأهله: (اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم) فدل ذلك على مشروعية إرسال الطعام إلى أهل الميت من أقاربهم أو غيرهم أيام المصيبة" انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (٩ / ٣١٨) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>