للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم لبس السواد حداداً على الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[يلبس بعض الناس لباسا أسود عند وفاة قريب لهم، فهل هذا من البدع أم أنه ثبت في السنة المطهرة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لم يثبت لبس الأسود عند وفاة أحد في السنة المطهرة، ولذلك عَدَّه العلماء من البدع.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم متابعة النساء للجنازة؟ ولبس الثوب الأسود؟

فأجاب:

" اتباع النساء للجنائز حرام لقلة صبرهن، ولما في ذلك من التعرض للفتنة والاختلاط بالرجال.

وأما لبس السواد عند المصيبة فمن البدع" اهـ.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٧/٣٢٩) .

وسئل أيضاً (١٧/٤١٠) : ما حكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء؟

فأجاب:

"تخصيص لباس معين للتعزية من البدع فيما نرى، ولأنه قد ينبىء عن تسخط الإنسان على قدر الله عز وجل، وإن كان بعض الناس يرى أنه لا بأس به، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه، وهو ينبىء عن شيء من التسخط فلا شك أن تركه أولى؛ لأن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة" اهـ.

وقال أيضاً (١٧/٤١٤) :

"لبس السواد حداداً على الميت من البدع وإظهار الحزن، وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله حيث قال: (ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية) " اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>