للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يستخرج أوراقا لشخص تفيد ملكيته لأراضٍ مهملة تابعة للدولة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد أرض مهملة في مكان ناءٍ في المدينة تابعة للدولة ولا أحد مستفيد منها، هل يجوز أن أستخرج أوراقاً تفيد بتبعية هذه الأرض لشخص ما بحيث يمكنه أن يبيعها ويستفيد منها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأراضي التي لا مالك لها، والخالية عن "الاختصاصات" - والاختصاصات: كمجاري السيول، ومواضع الحطب، ومواضع المراعي، والمصالح العامة - يملكها الشخص بالإحياء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رواه أبو داود (٣٠٧٣) ؛ والترمذي (١٣٧٨) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٨٩٧) وذكر له طرقا أخرى في "الفتح" (٥/١٩) ثم قال: " وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض "، وينظر: "إرواء الغليل" (٥/٥٥٣) .

وإحياء الأرض يكون بوضع سور عليها، أو بحفر بئر فيها واستخراج الماء منه، أو بإجراء عين إليها.

قال في "زاد المستقنع": " ومن أحاط مواتا، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه " انتهى. وينظر: "الشرح الممتع" (١٠/٣٢٩) .

فإذا كان هذا الشخص قد أحيا الأرض على النحو السابق، فإنه يجوز أن تستخرج له أوراقا تفيد ملكيته لها.

وإذا لم يكن أحياها لم يجز؛ لما فيه من الكذب وشهادة الزور وأكل المال بالباطل.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٢٦٣٤٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>