للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم قسائم الشراء المجانية التي تقدمها المحلات التجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء عملاء المحل التجاري قسائم بقيمة نقدية (٥٠ دولار مثلاً) بحيث يمكن العميل أن يصرفها عند أحد الشركاء الآخرين (محال تجارية أخرى أو خدمية) ؛ ثم أقوم بالتسديد للشريك بنسبة (مثلا ٥٠%أو ٩٥% من قيمة القسيمة) حسب العقد المبرم بين محلي التجاري والشركاء الآخرين. وهل يجوز إنشاء شركة خاصة تضم جميع الشركاء يكون عملها إدارة مثل هذه العملية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

يجوز لصاحب المحل التجاري أن يقدم لعملائه قسائم شراء مجانية بسبب شرائهم من محله التجاري أو بسبب بلوغ مشترياتهم حداً معيناً.

ولا بد أن تكون هذه القسائم مجانية لا يدفع العميل أي مقابل لها، ولا يُزاد عليه في ثمن السلعة المشتراة بسبب القسيمة المقدَّمة له.

وفي هذه الحال تعد هذه القسائم في حكم الهدية من صاحب المحل التجاري لهذا العميل، وهي مباحة لخلوها من الغرر والجهالة.

وإذا كان العميل سيستفيد من هذه القسيمة في أماكن أخرى فلا حرج في ذلك، إذا كان صاحب المحل سيقوم بتسديد القيمة أو جزءاً منها حسب الاتفاق المبرم بينه وبين هذه المحلات.

ثانياً:

حكم إنشاء شركة للقيام بتنظيم مثل هذا الأعمال، كإصدار القسائم، وعمل تنظيم للشركات والمحلات المشاركة فيها، بحيث يستطيع العميل الاستفادة منها جميعا، مع أخذ الشركة نسبة معينة من هذه المحلات، والقيام بتصفية الحسابات بين هذه المحلات [المُصْدِر للقسيمة والبائع] فلا حرج في ذلك.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>