للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز شراء بيت عن طريق الدخول في قرعة مع دفع رسوم غير مستردة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز امتلاك بيت بشرط أن يدفع الشخص مبلغاً مقدَّماً، ورسوماً محددة للدخول فيما يشبه القرعة، ففي حال كانت القرعة من نصيب الشخص: فإنه يدفع بقية الفلوس المفترض أن يدفعها كقيمة لهذا البيت، أما في حالة أن القرعة لم تكن من نصيب الشخص: فإنهم يعيدون له المبلغ الذي دفع مقدَّماً فقط، ولا يعيدون رسوم القرعة؟ . لم أُقدم على مثل هذه العملية؛ لأني شعرت أنها نوع من المقامرة، فهل شعوري هذا صحيح؟ أرجو تزويدي بالإجابة؛ لأن هناك كثيراً من الأشخاص انخرطوا في مثل هذا العمل. ولكم أن تراجعوا هذا الرابط في حال أردتم أن تتأكدوا من الشرط المذكور.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

توقفك عن الاستمرار في تلك العملية هو الصواب، بل هو الواجب، لأن الدخول في تلك القرعة بدفع الرسوم التي لا تسترد: هو دخول في عقد " ميسر " – مقامرة -، وضابط " الميسر ": هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال، فإما أن يخسر هذا المال، وإما أن يربح.

وبالنظر فيما ذكرته يتبين أن الذي لا ترسو عليه القرعة يخسر ما دفعه من الرسوم، وإن خرج اسمه في القرعة كان رابحا – أي: في شراء البيت -، وبهذا يتبين حرمة الدخول في هذه المعاملة.

وهذه المعاملة تشبه الدخول في المناقصات الحكومية، أو الخاصة، التي يدفع فيها رسوم للاشتراك، وغالباً ما يؤخذ من الداخلين في المناقصات مبالغ أكثر من قيمة دفتر الشروط والمواصفات الذي يُعطى لهم – وقد منع " مجمع الفقه الإسلامي " استيفاء أكثر من ثمن " دفتر الشروط " الذي يحتوي على الشروط والمواصفات للعمل المراد القيام به، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم: (٢١٥٠) وفيه:

" لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له ".

فالذي ننصحك به هو عدم شراء بيت بهذه الطريقة.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>