للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم استعمال شبكة الإنترنت في المسجد لأغراض شخصية

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعة من الشباب نقوم على إدارة نشاط جامع من جوامع مدينة الرياض، ومن ضمن هذه المناشط: تهيئة البث عبر الشبكة للدروس الملقاة في الجامع، من خلال شبكة الإنترنت، وربط برنامج الحلقات، وأدائها اليومي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المشرفة على الجامع، وهذا البث عبر الشبكة والمناشط يتم تمويلها وسداد رسومها من فواتير، واشتراكات، وأجهزة، من أوقاف الجامع التي أوقفت لدعم مناشط الحلقات، وتعلمون أن رسوم اشتراك الإنترنت يدفع شهريّاً، سواء تم استخدامه من قبل المشترك (الجامع) أو لا، فقيمته ذاهبة، ولو لم يستخدم من قبل أحد، وهناك فترات يكون فيها إنترنت الجامع غير مستخدم، في خارج أوقات الدروس مثلا، وفي غير فترة دراسة طلاب الحلقة، فهل يجوز لمنسوبي الجامع استخدام هذه الشبكة واستعمالها لأغراضهم الشخصية، كتصفح مواقع الإنترنت، ورسائلهم البريدية الخاصة بهم، علماً أن ذلك يتم بواسطة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة بهم لا بأجهزة الجامع نفسه؟ وإن كان الجواب: عدم الجواز , فهل يحق لهم دفع أجرة من قبل هذا الإداري لمشرف الحلقات، والقائم على الوقف نظير هذا الاستخدام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

شكر الله لكم جهودكم، وأثابكم على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين.

وبخصوص السؤال: فالذي نراه: هو جواز استعمال الشبكة في أموركم الشخصية، لكن تلك الإباحة مشروطة بشروط، وهي:

١. أن يكون ذلك التصفح لمواقع شرعية نافعة، بعيدة عن القيل والقال، والفتن، والمحرمات.

٢. أن يكون ذلك التصفح لتلك المواقع النافعة، أو البريد الخاص: في الأوقات التي لا يستعمل فيها الإنترنت من قبل الجامع أو الجمعية.

٣. أن يتم ذلك من خلال أجهزتكم الخاصة، لا من أجهزة المسجد.

٤. أن لا يؤثر الاستعمال على الشبكة في مزيد من التكاليف، فبعض الاشتراكات تُعطى حدّاً أعلى للتحميل، فإذا زاد عن ذلك: دفعوا رسوماً إضافية، فإن كان استعمالكم ضمن الحد المسموح، أو ليس هناك حدٍّ أصلاً: فيجوز، وإلا فعليكم دفع ما تسببتم به من رسوم إضافية على شبكة المسجد.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>