للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متى تُدفع لليتامى أموالهم

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد وذلك بحسن تصرفهم في الأحوال وعدم إنفاقهم لها في محرم، وليس وقت دفعها لهم البلوغ وإنما إيناس الرشد بعد البلوغ قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) ومنتهى اليتم البلوغ يكون (البلوغ) بأمور هي إنبات الشعر الخشن حول الفرج وبلوغ خمسة عشر سنة وإنزال المني يقظة أو مناماً والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين هما الحيض والحمل، قال في المقنع ٢/١٣٩: (والبلوغ يحصل بالاحتلام أو بلوغ خمسة عشر سنة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد الجارية بالحمل والحيض والحمل دليل على إنزالها) .

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/٣ ص ١١٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>