للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه قرض ربوي ويريد إحالة البنك على شخص مدين له

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض رجل قرضا ربوياً بقيمة ٣٥٠٠٠ دينارا من إحد المصارف الربوية على أن يسدها ٤٠٠٠٠ دينار وبنى بها بيتا ودفع نصف المبلغ أي ٢٠٠٠٠ دينار على مدى سنوات وأراد أن يبيع هذا البيت فهل يجوز لي أن أشتري هذا البيت وأن أنقل ما تبقى من قيمة القرض على ذمتي؟ أي أن أذهب مع البائع وأتعهد للمصرف بسداد هذه القيمة وهى ٢٠٠٠٠ دينار المتبقية (أي بمعنى آخر أنني أسد نفس القيمة التي أوقع عليها دون زيادة) .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا اشتريت هذا البيت، وكان ثمنه ٢٠٠٠٠ ألفا، أو أكثر من ذلك، لكن سددت بعضه، وبقي عليك ٢٠٠٠٠ ألفا، وكان صاحب البيت مدينا للبنك بمثل هذا المبلغ، فالأصل جواز الحوالة في مثل هذا، أي أن صاحب البيت يحيل البنك عليك، فتصبح أنت المطالب بالسداد للبنك، ويبرأ هو من الدين.

والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ) رواه البخاري (٢٢٨٧) ومسلم (١٥٦٤) .

فالحوالة: نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه. الموسوعة الفقهية (١٨/١٦٩) .

لكن إذا كان البنك ربويا، ويشترط غرامة أو فائدة على التأخير، وكان قبولك للحوالة يعني التزامك بهذا الشرط، لم يجز لك قبولها؛ لما في ذلك من التزام الربا، وإقراره.

وعليه؛ فتسدد الأقساط لصاحب البيت، فإذا أخذها قضى بها دينه.

أما إن كان البنك لا يشترط غرامة على التأخير، فلا حرج عليك حينئذ.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>