للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشترى شقة على أنها بمساحة معينة فبانت أكثر فهل يلزم بدفع الفرق؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بشراء شقة في عمارة من شركة إسكان بعد معاينته (٩٠% كان جاهز ب النظر إليه) تم عمل عقد يحتوي الوصف والمكان والسعر وتم ذكر المساحة حسب المخطط المرفق وقالوا إنها بين٢٦٠ و٢٧٠ م وعند تسجيل الملكية بعد أن أصبح جاهزاً قالوا سنسجل وتسكن ولكن وجدنا بعد الإفراز أن المساحة ٢٩١م أي أنهم أخطؤوا في حساب المساحة وطبعا المخطط لم يتغير أي هناك زيادة في المساحة ٢٠ إلى ٣٠ م , ونترك لك أمر أن تدفع لنا زيادة عن فرق السعر وسكنت, هل يجب شرعا أم لا يجب علي ذلك. علما انهم قالو في البداية وجدنا المساحة ٢٣٠ حتى يختبروني فقلت الأمر لكم ثم عادوا بعد أسبوع وقالو وجدناها ٢٩١ علما انهم يلحون وأنا في حيرة من أمري أفيدوني أفادكم الله]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من باع أرضا أو دارا على أنها بمساحة معينة، فبانت أكثر مما قدر، فالبيع صحيح، ولمن جهل الزيادة وفات غرضه الخيار في إمضاء البيع أو فسخه.

قال في "زاد المستقنع": " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".

والبائع هنا لا يمكن أن يقال له: خذ الزيادة التي هي نحو عشرين مترا، ولهذا نقول: له الخيار بين أن يمضي البيع أو أن يفسخه.

والمشتري لو كان لا يملك ثمن الزيادة أو لا يحتاجها، فله الخيار أيضاً، ولا يُلزم بشراء الزيادة، لأنه لم يقع عليها العقد.

والحاصل: أن لكل منكما حق الفسخ، ما لم يتبرع البائع بالزيادة فلا خيار لك حينئذ؛ لعدم فوات غرضك.

فإن أَصَرَّ على ثمن الزيادة، فإما أن تفسخا البيع، أو تتصالحا على تقدير ثمن الزيادة، والصلح خير.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه، مثل أن يقول: بعتها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون مترا وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك فلا بأس" انتهى من "الشرح الممتع" (٨/٢٥٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>