للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تاجر يسأل هل يجوز له إزالة الاسم التجاري لمنتج أو تبديله بغيره؟

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت كمية من أجهزة التبريد، أي: مكيف الهواء، وعلى جهاز التبريد اسم الشركة المصنِّعة، وهذه الشركة في دولة أخرى، هل يجوز لي أن أرفع من جهاز التبريد اسم هذه الشركة، وأضع عليها أي اسم آخر، حتى لا يُعرف من أين مصدر هذا الجهاز؛ لأنها مادة فائقة الجودة، ولا أريد أحداً من التجار أن ينافسني في هذه المادة؛ لأني تعبت عليها كثيراً حتى استطعت أن أحصل عليها، أو لا أضع عليها أي اسم، هل يجوز ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يظهر لنا مانع من إزالة اسم الشركة المصنعة إذا لم يكن في ذلك تدليس أو غش للشركة المصنعة أو المشتري.

فقد تقوم الشركة المصنعة بتخفيض أسعارها، مقابل ما يقوم به المستوردون من الدعاية لها، وترويج منتجاتها، ففي إزالة اسم الشركة حينئذ خداع لها، لأنه لم يحصل مقصودها في ذلك، وتكون قد خالفتَ ما اتفقتَ مع الشركة عليه.

وقد يكون اسم الشركة يدل على سوء بضاعتها، فيكون في إزالته خداع للمشتري، لأنه لو علم أنه من تلك الشركة لم يشتره مطلقاً، أو لم يشتره بالثمن المحدد له.

فإذا لم يكن في إزالة الاسم خداع وغش للمشتري، أو إيهام له بأنه صنع في شركة أخرى أجود صناعة، فلا حرج إن شاء الله تعالى.

والأحسن أن يتم ذلك بالاتفاق مع الشركة المصنعة ـ إن أمكن.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>