للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن

[السُّؤَالُ]

ـ[أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار. علي سبيل المثال، شخص يشتري سلعة بخمسين دولار، ولشخص أخر يكون السعر تسعين دولاراً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون دولارا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان:

الأولى: أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه، مثلاً - فهذا جائز، ولا بأس به، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) . رواه ابن ماجه (٢٣٤٠) وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٩٦) .

الثانية: أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق

فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه.

وأما إن كانت الزيادة كثيرة، والمشتري لا يعرف الثمن، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز، وهو من الغش والخداع، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر، فله رد السلعة. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن. انظر المغني (٤/١٨) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس، ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة، ولآخر بعشرين، ولثالث بخمسة، فهل مثل هذا يجوز أم لا؟

فأجاب:

"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق، وليس في ذلك محذور، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز، لأنه من الغش وخلاف النصيحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال: (الدين النصيحة) . قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم (٥٥) .

وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟!

فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري.

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ. فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص٤٢.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>