للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء السلع عن طريق نظام التقسيط من ساب أمانة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيك بنظام التقسيط من ساب أمانة، وهو كالآتي حسب فهمي وسؤالي عنه: إذا أردت شراء سلعة من محلات متخصصة بالالكترونيات تقوم بدفع قيمة ١٠% من قيمته للبائع وهو المحل الخاص بالالكترونيات وليست للبنك، والباقي يقوم البنك بتقسيطه واستقطاعه من راتبك. وبأخذ فوائد أو هامش ربح خلال المدة قلت أو كثرت؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز شراء السلع بالنظام المذكور؛ لأن البنك يشترط غرامة في حال التأخير في السداد، وقد جاء مصرحا بذلك في دعايته لهذا النظام في موقع البنك على الإنترنت، ونصه: " لتفادي غرامة التسديد المتأخر يجب السداد في تاريخ الاستحقاق ".

واشتراط غرامة التأخير ربا صريح، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي رقم: ١٣٣ (٧/١٤) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ونصه: " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى نقلاً عن فقه المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص (٥٧١) .

هذا إضافة إلى ما يكتنف المعاملة من إشكالات أخرى: فإن كان البنك سيشتري السلعة من البائع، فلا يحل له بيعها حتى ينقلها من هذا المحل الذي يبيعها، إلى مكان آخر خاص بالبنك.

وإن لم يكن البنك سيشتريها من المحل، وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه ما ورد في السؤال، بدليل أن المشتري سيدفع جزءا من الثمن للبائع الأصلي: فكل ما سيفعله البنك هنا أنه سيدفع باقي الثمن إلى البائع، على سبيل القرض للمشتري، ويحصل معه فائدة ربوية، كما ورد في السؤال: فهذا ربا من أصل المعاملة، بغض النظر عن فائدة التأخير المذكورة أولا.

والحاصل أنه لا يجوز شراء السلع بهذا النظام لما ذكرنا من اشتراط غرامة في حال التأخير، وهو شرط ربوي لا يجوز قبوله ولو كان المشتري عازما على السداد في الوقت. ولما فيها من المخالفات الأخرى التي ذكرناها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>