للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيلة ربوية مصاحبة لبيع بطاقات الهاتف

[السُّؤَالُ]

ـ[أبيع بطاقات سوا بالتقسيط على معلمات حيث أسلم المعلمة البطاقات مع العقد وعادة بعد التوقيع تعيد المعلمة البطاقات لي وتطلب مني أن أبيعها لها لعدم معرفتها بذلك، بعد ذلك أقوم ببيع البطاقات على الموزع الذي أنا اشتريت منه البطاقات لسهولة عملية البيع. هل في ذلك محظور شرعي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: لا حرج في بيعك بطاقات (سوا) على المعلمات بالتقسيط، ولو كان بسعر أعلى من سعر البيع نقداً.

ثانياً:

للمعلمة أن توكلك في بيع البطاقة بشرطين:

١- أن تقبض المعلمة البطاقة أولاً.

٢- ألا تبيع البطاقة للموزع الذي اشتريت منه هذه البطاقات، لأن هذه حيلة على الربا، ويسميها أهل العلم: "الحيلة الثلاثية"، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم ٩٦٧٠٦. وحاصلها: أن المعلمة ستأخذ مبلغاً من النقد، وهو الثمن الذي سيدفعه الموزع، على أن ترد أكثر منه وهو الثمن المقسط الذي ستدفعه لك، فالمسألة: مال بمال مع زيادة، والسلعة عائدة إلى صاحبها (الموزع) والمعلمة أُكلت من الطرفين، لتحصل على ما تريد من النقود، والأطراف الثلاثة المتواطئون على ذلك واقعون في الربا، فإن الربا لا تبيحه الحيلة.

وإذا كنت ستبيع لها البطاقات على طرف آخر غير الموزع فلا حرج - مع مراعاة الشرط الأول -، والأولى أن تبيعها المعلمة بنفسها، أو توكل غيرك في بيعها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>