للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان لديها شهادات استثمار ولم تعلم تحريمها ولم تخرج زكاتها

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أملك ٦ شهادات استثمار في البنك الأهلي المصري قيمة الشهادة الواحدة ١٠٠٠٠ جنيه مصري وعلى ذلك تكون قيمتها كلها ٦٠٠٠٠ جنيهاً مصرياً، وقد اشتريتها عام ١٩٩٢ وكانت مدتها ١٠ سنوات فأصبحت قيمتها عند استلامها ٣٣٣٠٠٠ جنيهاً مصرياً، وعندما أخذت المبلغ قمت ببناء منزل عادي جداً لي ولأسرتي في غزة لأن زوجي فلسطيني وكلفني المنزل أكثر من ذلك، ولم أكن أعلم أنه يجب إخراج الزكاة عن هذا المبلغ. والآن أريد أعرف هل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وكم هي القيمة المستحقة عن المبلغ وإذا لم أكن أملك هذه القيمة؟ ماذا أفعل لأننا في فلسطين!!!]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

من ملك مالا يبلغ نصابا، وهو ما يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، لزمه زكاته، ولو كان مدخرا في البنك، فيزكيه كلما حال عليه الحول، بإخراج ربع العشر ٢.٥%.

فإن ترك زكاته، فقد قصر وأساء؛ لأن الزكاة فريضة محكمة لا يجوز التهاون فيها، فيلزمه أن يزكي ما مضى من السنوات.

ثانيا:

شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة، لأنها قائمة على الربا، وقد بينا في جواب السؤال رقم ٩٨١٥٢ أنه لا فرق بين شهادات الاستثمار من الفئة (أ) أو (ب) أو (ج) أي سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير (ذات الجوائز) بل هذا النوع الأخير أقبح، لاشتماله على الميسر مع الربا. وفي السؤال المحال عليه قرار لمجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه الشهادات.

وعليه: فالزكاة إنما تجب في أصل المال المباح، وهو ٦٠٠٠٠، تزكينها عن كل سنة ماضية وزكاتها عن كل عام: ١٥٠٠ جنيه.

وما زاد عن ذلك فهو مال محرم، لا يزكى؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

ثالثا:

المال الحرام يلزم التخلص منه، بإعطائه للفقراء والمساكين، أو وضعه في المشاريع الخيرية.

وما أُنفق منه قبل التوبة لا يلزم إخراج بدله.

وقد ذكرت أنك أنفقت المبلغ في بناء المنزل، فلم يبق منه شيء.

وعليه؛ فلا يزمك شيء في هذا المال، ولك الانتفاع بالمنزل والسكنى فيه، مع التوبة إلى الله تعالى من التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات قبل شرائها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>