للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتراط البائع فائدة في حال تأخر المشتري في سداد الثمن المؤجل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم هذا الأمر بالنسبة للمسلمين – يطلب الدائن نسبة فائدة ثابتة محددة من المدين بدءا من الوقت الذي تأخر فيه في دفع قيمة السلع المباعة على الحساب والتي تم تحديد وقت محدد لدفعها. فما الحكم إذا قام المسلم بشراء سلعا محددة بالدين وهو غير قادر على دفع قيمتها ويطلب الدائن حال كونه غير مسلم فائدة لهذا التأخير.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل، أصبح هذا الثمن دينا عليه، ولا يجوز أن يُشترط عليه دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد؛ لأن ذلك من الربا المحرم، سواء كان التعامل مع مسلم أو كافر؛ لعموم النصوص التي تحرم الربا.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١٠١٠٨٠) .

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا بشأن غرامة التأخير في دورته الرابعة عشرة بالدوحة جاء فيه:

" ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى.

والربا يشترك في إثمه: آكله أي الآخذ، ومؤكله أي الدافع، كما روى مسلم (١٥٩٨) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء.

ثانيا:

إذا كان البائع يشترط غرامة في حال تأخير السداد عن الموعد المحدد، فلا يجوز الدخول معه في هذا العقد، ولو كان المشتري عازما على السداد في الوقت، وذلك لأمرين:

الأول: أن في هذا إقرارا وموافقة على الشرط الربوي، وهذا حرام.

الثاني: أنه قد يقع في الربا بالفعل، فقد يتأخر عن السداد، لعذر من نسيان أو مرض أو سفر ونحو ذلك.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>