للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند تحويل حسابه إلي أي بنك يضاف لرصيده مبلغ

[السُّؤَالُ]

ـ[في بعض البنوك في بريطانيا عند تحويل حسابك من أي بنك إلى بنكهم يتم إضافة مبلغ معين من المال. الهدف من هذا المبلغ جذب الناس إلى تحويل حساباتهم إلى بنكهم. ما حكم أخذ هذا المال؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز أخذ هذا المال لأنه هدية في مقابل القرض، فتحرم.

وبيان ذلك أن إيداع المال في البنك يعتبر قرضا، فلا يجوز اشتراط زيادة فيه، كما لا تجوز هدية المقترض للمقرض، في مدة القرض، ما لم تكن بينهما عادة سابقة بذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٤/٢١١) : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة....

وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها , أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها , أو على أن يهدي له هدية , أو يعمل له عملا , كان أبلغ في التحريم.

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء [أي قبل سداد القرض] : لم يقبله , ولم يجز قبوله , إلا أن يكافئه , أو يحسبه من دينه , إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ; لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما , فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم.

وعن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق. فقال: إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا , فإن أقرضت رجلا قرضا , فأتاك بقرضك ومعه هدية , فاقبض قرضك , واردد عليه هديته. رواه الأثرم. وروى البخاري عن أبي بردة قال: قدمت المدينة , فلقيت عبد الله بن سلام. وذكر حديثا. وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حمل تبن , أو حمل شعير , أو حمل قتّ (علف للبهائم) , فلا تأخذه , فإنه ربا.

قال ابن أبي موسى: ولو أقرضه قرضا , ثم استعمله عملا , لم يكن يستعمله مثله قبل القرض , كان قرضا جر منفعة. ولو استضاف غريمه , ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك , حسب له ما أكله " انتهى باختصار.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>