للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوائد البنوك تسمى ربا في الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الإسلام يمنع الاستثمار المالي في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

دين الإسلام هو الدين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشتمل على أكمل الشرائع، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) فشريعة القرآن شريعة كاملة شاملة خالدة، ففيها جميع الأحكام التي بها سعادة العباد في معاشهم ومعادهم، ومن ذلك الأحكام المالية، وهي الأحكام التي تنظم وتعدّد طرق كسب المال وصرفه، فلا يجوز اكتساب المال بكل طريقة ولا يجوز صرف المال في كل ما يشتهي الإنسان، فلا بدّ أن يخضع الإنسان في كل ذلك إلى شرع الله ومن ذلك أن الله تعالى حرّم الربا، قال تعالى: (وأحلّ الله البيع وحرّم الربا) ، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) . ومن صور الربا الظاهر أخذ الفوائد على القروض أو إعطائها، فلا يجوز القرض بفائدة، وما يسمى بالفائدة في لغة البنوك هو الربا في لغة الشرع. واما القرض الحسن فهو القرض الذي يقصد به الإرفاق والإحسان إلى الغير وذلك بألا يكون المقصود أخذ الفائدة والزيادة، فما يسمى بالقروض في لغة البنوك هي في الحقيقة عقود ربا، والله تعالى حكيم في شرعه لأنه تعالى شرع الشرائع بما فيها من المصالح العاجلة والآجلة وهو الحكيم العليم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ: عبد الرحمن البراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>