للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر , وهو لا يريد شراءها , ما حكم ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها , ففعله هذا محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري , لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه , وهي بخلاف ذلك , وهذا النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم , كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش) , وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا , ولا يبع حاضر لباد) متفق عليهما.

وإذا ثبت النجش وكان في البيع غَبْن لم تجر العادة بمثله (أي: خداع في الثمن) , فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١٣/١١٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>