للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هيئة خيرية تريد إصدار بطاقات تخفيض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تنفيذ الفكرة الاستثمارية التالية:

وهي أن تقوم هيئة خيرية بإصدار بطاقات معينة يمكن لحاملها الحصول على خصومات خاصة ١٥%، ٢٠%، أو أكثر من المحلات التجارية المختلفة بموجب اتفاقيات تبرمها الهيئة الخيرية مع أصحاب هذه المحلات، على أن تتقاضى الهيئة رسوم معينة من المستفيدين من هذه البطاقة وذلك مقابل ما ستتكلفه الهيئة من توظيف موظفين ومندوبين لإجراء الاتصالات وعقد الإتفاقات مع التجار والمحلات التجارية بالإضافة إلى شراء الآلات التي ستصدر البطاقات وقيمة البطاقات نفسها، أجور مكاتب وموظفين لاستقبال المستفيدين من هذه البطاقة، أجور الإعلانات عن هذه البطاقة وغيرها من التكاليف ... إلخ.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن إصدار هذه البطاقة لا يجوز حسب ما وصفتم وذلك أن ما يدفعه المستفيد من تلك الرسوم قد يضر بالكثير الذين تقل حاجتهم إلى شراء تلك الحاجات من المحلات التجارية فقد تبدو له حاجة صغيرة ويشق عليه الذهاب إلى تلك المحلات المخصصة فيمضي عليه العام وهو لم يستفد من هذه البطاقة ولا يرد إليه ما دفعه من الرسوم السنوية ويكون ذلك شبيهاً بعمل شركات التأمين التجاري وأيضاً فإن فيه ضرراً على بقية المحلات التجارية التي لم تتفق معكم حيث يعرض الناس أو أكثرهم عن التعامل معهم ويجتمعون على الشراء من المحلات التي اتفقتم معها بإحالة أهل البطاقات إليها والضرر محرم بالمسلم فلهذا نمنع من مثل هذه البطاقات التي تعملها بعض الشركات وتحيل على المحلات الخاصة التي تحسم من الثمن جزء عن الحامل لهذه البطاقة وقد اتضح أن هذا الحسم غير صحيح فإنهم يرفعون الأسعار ثم يوهمون صاحب البطاقة أنهم حسموا له ثمن غيره وإنما الذي حسموه هو الزيادة التي رفعوا بها بالسعر عن سائر المحلات والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب الفتاوى الجبرينية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>