للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصميم موقع يبيع المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصمم صفحات على الإنترنت، ومؤخراً صممت صفحة لزبون يبيع الأقراص الصلبة CD's، ويملك هذا الزبون محل لبيع أشرطة الأغاني في أمريكا، أعطيته تعليمات تشغيل موقعه وطريقة الدعاية له. هل يجوز تصميم مثل هذا الموقع ومساعدة صاحبه لتجهيزه ونشره على الإنترنت؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

القاعدة الشرعية أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والغناء والموسيقى محرم، ولا يجوز لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف) .

والأدلة على تحريم الغناء تقدم بسطها في غير هذا الموضع انظر سؤال رقم (٥٠١١) و (٥٠٠٠) .

فإذا تبين لك يا أخي أن هذه الأشياء محرمة فلا يجوز الإعانة على المحرمات لقول الله سبحانه وتعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ؛ وعليك بتحري الحلال الطيب، واجتناب العمل المحرم أو المساعدة على ما حرم الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون / ٥١، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) البقرة / ١٧٢.

الشيخ د /خالد بن علي المشيقح

فننصحك بترك العمل مع أصحاب هذه المواقع، لأن المال الذي يأتيك من إنشاء المواقع المحرمة يعتبر مالاً محرماً، وهو من السحت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) رواه الترمذي ٥٥٨، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٠١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>