للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع إعطاء فرق القيمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أستبدل ذهباً قديماً بذهب جديد، وأعطي الفرق بين القيمتين للصائغ؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" لا يجوز أن تبدل ذهباً رديئاً بذهب طيّب وتعطي الفرق. هذا محرم ولا يجوز، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه: جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمر جيد، فقال له من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أوّه، لا تفعل. عين الربا، عين الربا) رواه البخاري (٣٢١٢) .

فبيّن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا، وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله، ولكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كعادته أرشده إلى الطريق المباح، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً.

وعلى هذا فنقول: إذا كان لدى المرأة ذهب رديء، أو ذهب ترك الناس لبسه، فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهباً طيّباً تختاره، هذه هي الطريقة التي أرشد إليها نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ص (٢٦-٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>