للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع التصريف

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع التصريف؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

صورة بيع التصريف: أن يشتري البضاعة ويتفق مع من باعها له أنه إن لم يتمكن من بيعها فإنه سيعيدها للبائع، وما باعه منها يكون قد اشتراه.

وهذه الصورة من صور البيع قد صرح العلماء بمنعها، لأن فيها جهالة وغررا، فكل من البائع والمشتري لا يدري قدر الكمية التي سيشتريها، وهل سيعيد كل البضاعة أو بعضها أو لا يعيد منها شيئاً؟

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم (١٥١٣) . وبيع الغرر هو كل بيع مجهول العاقبة.

قال ابن قدامة في "المغني" (٦/٣٢٥) :

" إذا اشترط إن نَفَقَ المبيع وإلا رده فهو شرط فاسد. وهل يفسد به البيع؟ على روايتين ; قال القاضي: المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح. وهو قول الحسن , والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى , وأبي ثور. والثانية: البيع فاسد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه شرط فاسد , فأفسد البيع " انتهى بتصرف واختصار.

ومعنى (نفق المبيع) أي إن باعه، وهو صورة البيع على التصريف.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بيع التصريف فقال:

" صورته أن يقول: بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه، ولما لم يتصرف فردّه إليَّ، وهذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد، إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سيتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهالة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن بيع الغرر) وهذا لا شك من الغرر.

ولكن إذا كان لا بد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (٣/١٨٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>