للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع الذهب المستعمل على أنه جديد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملا نظيفا، ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد.

فهل يجوز مثل هذا؟ أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل؟ أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب عليه النصيحة , وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملا استعمالاً خفيفا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشا منه وخديعة , فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا، فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك؟!

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، حتى يبين للمشتري ويقول له: إن هذا قد استعمل استعمالا خفيفا أو ما أشبه ذلك.

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>