للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يضر الشركة معاصي الشريك؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة ولكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال؟ وما الحكم في إخراج الزكاة؟ وما المضمون العام لنوع الشركة، حيث إنني أحتاج إلى هذا النوع من التجارة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"كون الشريك يتعاطى الكبائر أو يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يتعامل بالربا أو يتعامل بالرشوة في الشركة أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها مال يحرم فهذا محل النظر، فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل منه وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام.

أما إن كانت المعاصي ليس لها تعلق بالشركة كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية كالزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة فهذا لا يضرك ولا يضر الشركة، ما دامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي، فلا يضر ذلك، وأنت بالخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأحوط، ولكن لو استمرت لبعض الوقت لا يضر الشركة؛ لأن معاصيه على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا أو بالخيانة في المال أو إدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة وأنواع الربا وما أشبه ذلك هذا هو الذي يضر الشركة" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٤٥٩) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

<<  <  ج: ص:  >  >>