للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الاكتتاب في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاكتتاب في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نشاط شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مباح في الأصل وهو إنتاج الكابلات الصناعية، وكابلات التحكم، وكابلات أنظمة الحريق، والكابلات المقاومة للحريق، وكابلات نقل المعلومات، وكابلات التقنية العالية والتي تستخدم في مشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات ومحطات الكهرباء والتحلية وغيرها من المشاريع الصناعية.

غير أن القوائم المالية لهذه الشركة تبين أنها تتعامل بالقروض الربوية، مما يجعلها تندرج تحت ما يسمى بـ "الشركات المختلطة" وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح غير أنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة.

وقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى تحريم المساهمة في هذه الشركات.

وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين، وصدر بذلك قرار المجمع الفقهي.

وقد سئل الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن المساهمة في هذه الشركة "مسك"، فقال:

"فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب، وعلى القوائم المالية للشركة المنشورة في نشرة الاكتتاب، وقد تبين جليا أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية مع وجود قليل من التمويلات بالمرابحات الإسلامية. وحيث إن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وعندها سحب على المكشوف بطريقة ربوية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها. وإن مما سرني ما سمعت من توجه في الشركة إلى التمويل الإسلامي، وأدعو الله أن يعينهم على هذه التوجه، وأنصحهم بالبعد عن التمول من البنوك الربوية حتى بالطريقة المسماة بالمرابحة، فالشواهد كثيرة على أن التطبيق في البنوك الربوية مخالف للفتاوى المنشورة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا الحلال وجنبنا الحرام بمنه وكرمه.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" انتهى.

http://www.halal٢.com/ftawaDetail.asp?id=١٨٥٠٤

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>