للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبول التبرعات ممن يدفع ببطاقة الفيزا مع أخذ شركة الفيزا نسبة ٢.٥% من المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في الغرب لمدة محدودة إن شاء الله، وهناك الكثير من الإخوة هنا يقومون بعمل مشاريع خيرية في بلاد المسلمين ويقومون بجمع التبرعات من الإخوان هنا ولكن بعضهم يجمع التبرعات عن طريق شبكة الإنترنت ويسمح بالدفع باستخدام بطاقة الفيزا، ومن المعلوم أن شركة الفيزا تقوم بخصم قيمة ٢.٥% من المال كرسوم تحصيل ومعظم بطاقات الفيزا هنا هي من النوع غير المغطى. فما الحكم الشرعي جزاكم الله خيراً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا حرج في جمع التبرعات عن طريق الإنترنت والسماح لمريد التبرع بالدفع عن طريق الفيزا، على أن تتحمل الجهة الجامعة للتبرعات عمولة شركة الفيزا، ولا يتحملها الدافع.

وذلك أن أخذ شركة الفيزا هذه العمولة (٢.٥%) من الجهة الجامعة للتبرعات، يعتبر أجرة على تحصيل المال لها.

ولا يجوز أخذ النسبة من العميل (دافع التبرع) ثم إعطاؤها لشركة الفيزا، في حال كون الفيزا غير مغطاة؛ لأن ذلك مآله إلى الربا، لكونه قرضا جر نفعا، فالسحب من الفيزا غير المغطاة: قرض يأخذه العميل من الشركة، فلا يجوز أن يدفع زيادة عليه.

وقد قد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بذلك في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠) ، ونصه:

" ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠/٢) و ١٣ (١/٣) . " انتهى محل الغرض منه، وينظر نصه كاملا في "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص ٦٧٣، وفي جواب السؤال رقم ٩٧٥٣٠

ثانيا:

إذا كان المتبرع يتعامل ببطاقة فيزا ربوية، فلا حرج في قبول تبرعه؛ لأنه مال مملوك له يجوز له التصرف فيه، وعليه إثما الربا.

وينظر للفائدة: سؤال رقم (١٠٢٧٤٤) ورقم (١١٨٠٣٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>