للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم أخذ البنك خمسين ريالا على سحب كل ألف ببطاقة الفيزا

[السُّؤَالُ]

ـ[فيه إمكانية في بنك البلاد لأخذ قرض، ثم يقسَّط بعد ذلك؛ المفروض أن الشخص يأخذ القرض على شكل رصيد يسحب منه مشتريات (ببطاقة فيزا) ، لكن الآن هناك إمكانية لأخذ المبلغ كاش ببطاقة أيضا، لكن من الصراف الآلي، على أكثر من مرة، ويتم خصم رسوم إدارية على كل سحبة بمعدل ٥٠ ريال لكل ألف ريال، فلو احتجت قرضا بـ ٣٠ ألف تسحبه كاش ٢٨٥٠٠، فيخصم ١٥٠٠ ريال. من قيمة المبلغ كرسوم إدارية (على حد تعبير البنك) ؛ فهل طريقة الكاش هذه حلال أو ربا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا، إذا خلت من المحاذير الشرعية، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٩٧٨٤٦) .

وللبنك أن يأخذ مبلغا مقطوعا، يمثل التكاليف الفعلية التي تكلفها في عملية القرض، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصه:

" ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠/٢) و ١٣ (١/٣) " انتهى.

وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (٩٧٥٣٠) .

ولا يظهر لنا أن تكاليف البنك في عملية سحب ألف ريال، تختلف عن تكاليفه في عملية سحب ثلاثين ألفا.

والحاصل أن البنك إن كان يأخذ هذا المبلغ – وهو الخمسون ريالا- على كل ألف، بحيث يزيد المبلغ بزيادة المسحوب، ولو كان في عملية واحدة، فهذا ربا محرم.

وما ذكرته عن بنك البلاد ليس صحيحا، وقد وجهنا سؤالك إلى الدكتور محمد العصيمي حفظه الله – وهو عضو في الرقابة الشرعية على البنك - فأجاب بقوله: " ليس صحيحا، بل البنك يأخذ ٢٠ ريالا للسحبة مهما بلغ المبلغ ".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>