للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سلعة من محل عبر بطاقة سامبا الخير الائتمانية وعندما قررت الشراء أبلغت صاحب المحل بالبطاقة فقال لي: سوف أزيد عليك المبلغ بما يعادل ٣.٥% وعندما سألته لماذا؟ قال لأن البنك يأخذ مني مبلغ ٣.٥% من قيمة السلعة المباعة، فهل هذا البيع فيه شيء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا توفرت عدة شروط:

١- عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد.

٢- عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط،، وما زاد على ذلك فهو ربا.

٣- أن لا يتم بيع وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة.

وينظر جواب السؤال رقم (١٣٧٢٥) .

ثانيا: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها، وهي تسهيل الشراء، وتحصيل المال من العميل (المشتري) ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠) قرارا بشأن بطاقات الائتمان، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة: " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص ٦٧٣.

ووجه المنع: أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة، فهو مقترض من البنك، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك، يكون قد اقترض قرضا ربويا ن لأنه سيسدد القرض للبنك أكثر مما أخذه منه، بنسبة ٣.٥%.

وإن كانت البطاقة مغطاة، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان.

والحاصل: أنه لا يجوز للبائع أن يجعل هذه العمولة عليك، وإذا أصر على ذلك، فإما أن تحضر نقودا أو تشتري من غيره.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>