للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السحب ببطاقة الائتمان مقابل دفع ٧٠٠ درهم أجرة كل ثلاثة أشهر

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بنك عرض علي كريدت كارد بقيمة عشرون ألف درهم أقوم بسحبها من الصراف على أربع دفعات أي كل دفعة أقصى شيء خمسة آلاف ويقوم بأخذ أجور عن كل سحب تسعون درهم وهذه الأجور ثابتة سواء سحبت خمسة آلاف أو خمسمائة فإن البنك يستقطع مني تسعين درهماً بالإضافة إلى أن البنك يستقطع مني كل ثلاثة شهور سبعمائة درهم وهو يسميها أجور! وأخبروني أنني إذا التزمت بالتسديد بالأوقات المحددة فإن البنك سيقوم بإعطائي بعض المبالغ كهدايا عن التزامي معهم ولم يذكر قيمة المبالغ وقالوا إن البنك في حينها يحددها ونحن لا نذكرها حتى لا يكون في التعامل شبهة من الربا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز التعامل بهذه البطاقة؛ لقيامها على الربا، وهو القرض الذي يجر نفعا للمقرض وذلك أنك تقترض ٢٠ ألف درهم، لتردها مع زيادة وهي ٧٠٠ درهم كل ثلاثة أشهر، مما أسموه أجورا، ولا وجه له، فكل درهم تأخذه الشركة صاحبة البطاقة زيادة على التكلفة الفعلية، فهو ربا، ولاشك أن التكلفة الفعلية لا تصل بحال إلى هذا المبلغ الكبير كل ثلاثة أشهر.

والمقصود أن هذا تحايل على الربا، وتسمية للأمور بغير أسمائها الحقيقية، والواجب الحذر من ذلك، وعدم الدخول في هذه المعاملة.

قال الدكتور محمد العصيمي حفظه الله في إحدى البطاقات المشابهة: " إذا كانت كما ذكر السائل فهي محرمة. وأعرف عنها أيضا أن البنك يأخذ رسما شهريا على العميل تحت مسمى الرسوم. ولا شك أن الرسوم على البطاقات التي تقدم الإقراض لا بد أن تكون حسب التكلفة الفعلية على المُصْدِر وهو البنك، ولا يجوز له الاسترباح من تلك الرسوم، لأن القرض المقدم بالبطاقة سيكون قرضا ربويا متى ما أخذ البنك رسما إداريا أكثر من التكلفة الفعلية " انتهى من موقع الشيخ:

http://www.halal٢.com/ftawaDetail.asp?id=٨٢١٥

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>