للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل حجاباً من القرآن لتلبسه زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ سنتين عملت حجابًا من آيات القرآن وأعطيته لزوجتي كي تلبسه بناءً على طلبها، وقد نظرت في السؤال رقم ١١٧٨٨ وعلمت من الجواب أن هذا العمل شرك، لم أكن أعلم وقتها أن الأحجبة تعد شركًا، فهل ما زلت مشركًا؟ الرجاء النصيحة]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحجاب إذا كان من غير القرآن الكريم والأدعية النبوية أو كان فيه رموز وطلاسم وألفاظ أعجمية غير مفهومة المعنى فقد اتفق العلماء على تحريمه وأنه شرك، وأما إذا كان الحجاب من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية ففيه خلاف بين السلف والصحيح تحريمه. انظر سؤال رقم (١٠٥٤٣)

قال علماء اللجنة الدائمة:

اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١ / ٢١٢) .

فيجب عليك وعلى زوجتك التي طلبت منك هذا الحجاب نزع هذا الحجاب فوراً وإحراقه، وقد ذكرت أنك فعلت ذلك وأنت لا تعلم أن هذا شرك، ولذلك فإنك لا تعد مشركاً ولا آثماً بهذا الفعل لأنك لم تتعمد فعل المعصية وقد قال الله تبارك وتعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) الأحزاب / ٥، وقال: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) البقرة / ٢٨٤، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، فهذه الأدلة تدل على أن من ارتكب معصية وهو لا يعلم أنها معصية أنه لا شيء عليه وأن الله تعالى قد عفا عنه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>