للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إتيان المنجمين وتصديقهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الإتيان إلى المنجمين، وتصديقهم فيما يقولون أم لا؟ وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة من أتاهم وصدقهم، هل هذا صحيح، أوضحوا لنا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله العلماء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك، منها: عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته أربعين يوما " رواه مسلم في صحيحه، وعن قبيصة بن المخارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العيافة، والطيرة، والطرق من الجبت " رواه أبو داود بإسناد حسن؛ قال أبو داود: والعيافة والخط والطرق: الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن! وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم! قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم، والكاهن، والساحر، والمنجم، ونحو ذلك.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد " رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان؛ قال: لا تأتهم؛ قلت: ومنا رجال يتطيرون؛ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا تصدقهم " رواه مسلم.

وعن أبي مسعود البدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. رواه البخاري ومسلم.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبه ". رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود ... ، قال العلماء فيحرم تعاطي هذه الأمور والمشي إليها، وتصديقهم، ويحرم بذل الأموال لهم، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة منه. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى الإمام النووي ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>