للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[أسمع كثيراً من الناس عندما يرغب تأكيد أمر ما يقول والنبي، فهل ذلك جائز؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام، ونوع من الشرك، فإن الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف به، والمخلوق لا يعظم المخلوق (تعظيم عبادة) ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) صحيح، رواه احمد (٢/١٢٥) ، وأبو داود (٣٢٥١) ، والترمذي (١٥٣٥) وهو يعم الحلف بالأنبياء والملائكة والصالحين وسائر المخلوقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) رواه البخاري (٤٨٦٠ فتح ٨/٦١١) ، (٦١٠٧ فتح ١٠/٥١٦) ، ومسلم (١٦٤٧) وأحمد (٢/٣٠٩) وأبو داود (٣٢٤٧) والنسائي (٣٧٧٥) والترمذي (١٥٤٥) ، وابن ماجه (٢٠٩٦) ، فأما ما ورد في القرآن من الحلف بالمرسلات والذاريات والنازعات، والفجر، والعصر، والضحى، ومواقع النجوم الخ فهو من الله تعالى، ولله أن يقسم من خلقه بما يشاء، فأما المخلوق فلا يحلف إلا بربه تعالى.

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص ٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>