للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ: حَدُّ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ أَرض الْخراج

قَالَ أَبُو يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَدِّ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ حَدِّ أَرْضِ الْخَرَاجِ؛ فَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ أَوْ أَرْضِ الْعَجَمِ فَهِيَ لَهُمْ وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ، بِمَنْزِلَةِ الْمَدِينَةِ حِينَ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَبِمَنْزِلَةِ الْيَمَنِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةَ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلا الإِسْلامَ أَوِ الْقَتْل مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ؛ فَأَرْضُهُمْ أَرْضُ عُشْرٍ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الإِمَامُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَهَرَ عَلَى أَرَضِينَ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ وَتَرَكَهَا؛ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ حَتَّى السَّاعَةَ.

قَالَ: وَأَيُّمَا دَارٍ مِنْ دُورِ الأَعَاجِمِ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الإِمَامُ وَتَرَكَهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا؛ فَهِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ، وَإِنْ قَسَّمَهَا بَيْنَ الَّذِينَ غَنِمُوهَا فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ. أَلا تَرَى أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ظَهَرَ عَلَى أَرْضِ الأَعَاجِمِ وَتَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ فَهِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ. وَكُلُّ أَرْضٍ مِنْ أَرَاضِي الأَعَاجِمِ صَالَحَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَصَارُوا ذمَّة فَهِيَ أَرض خراج.

<<  <   >  >>