للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

في كفارة من فاه بلفظ منهي عنه

القاعدة الشرعية أن من ارتكب منهياً عنه في الشرع المطهَّر فكفارته التوبة منه، بشروطها المعروفة.

وهذا بجانب ما فرضته الشريعة من كفارات لمن تلبَّس ببعض ما حرم الله، وذلك في: القتل الخطأ، والظهار، واليمين، والمجامع في نهار رمضان، والوطء في الحيض، وكفارة تأخير قضاء رمضان بعد رمضان آخر. في تفاصيل كفارتها المعلومة- أيضاً - في كتب الفقهاء.

ولذا فإن على من فاه بلفظ منهي عنه، أن يستغفر الله ويتوب إليه منه؛ لعموم قول الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: من الآية٣١] .

وعلى من وقع فيما نهى الله عنه من نزغات الشيطان، أن يستعيذ بالله، فقد أرشد اللهُ عباده إلى ذلك بقوله: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [لأعراف: من الآية٢٠٠] .

وقال - سبحانه -: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران:١٣٥] .

<<  <   >  >>