للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غبا، فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وكان ابن عباس يصليها يوما ويدعها عشرة أيام.

وذهب آخرون: إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما صلاها يوم الفتح من أجل الفتح، وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. متمسكين بما قاله القاضي عياض وغيره: أن حديث أم هانئ ليس بظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام قصد سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته، قال: وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيها.

وتعقبه النووي: بأن الصواب صحة الاستدلال به، لما رواه أبو داود من طريق كريب عن أم هانئ أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى سبحة الضحى. ولمسلم: في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح، ثم صلى


بين الناس "وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم" صلوها، وهذا يؤيد التأويل المذكور كما في الفتح. "وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غبا" بالكسر وقتا بعد وقت كما قال "فتصلى في بعض الأيام دون بعض" بحيث لا يواظب عليها. "وكان ابن عباس يصليها يوما ويدعها عشرة أيام" الذي في الفتح عن ابن عباس كان يصليها عشرا ويدعها عشرا. وقال الثوري عن منصور: كان يكرهون المحافظة عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير: إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي، انتهى. وتجويز أن ابن عباس كان يظهر فعلها يومًا ويترك إظهاره عشرة أيام بعيد.
"وذهب آخرون إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب" واحتجوا بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعها وقت الضحى وتعددت الأسباب فصلاها يوم بشر برأس أبي جهل شكرا. وفي بيت عتبان إجابة لدعوته، وإذا قدم من سفر للقدوم "وأنه عليه الصلاة والسلام إنما لاها يوم الفتح" لمكة "من أجل الفتح" شكرا عليه "وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح" وأن سنة الفتح أن تصلى ثمان ركعات، ونقله الطبري عن فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة "متمسكين بما قاله القاضي عياض وغيره أن حديث أم هانئ ليس بظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام قصد سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته" بقولها: وذلك ضحى.
"قال" عياض: "وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه" أي ورده الذي كان يصليه "فيها" باشتغاله بالفتح "وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به" أي بحديث أم هانئ "لما رواه أبو داود" بإسناد صحيح "من طريق كريب عن أم هانئ أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى سبحة الضحى" أي نافلته "ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة" بضم

<<  <  ج: ص:  >  >>