"وذهب آخرون إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب" واحتجوا بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعها وقت الضحى وتعددت الأسباب فصلاها يوم بشر برأس أبي جهل شكرا. وفي بيت عتبان إجابة لدعوته، وإذا قدم من سفر للقدوم "وأنه عليه الصلاة والسلام إنما لاها يوم الفتح" لمكة "من أجل الفتح" شكرا عليه "وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح" وأن سنة الفتح أن تصلى ثمان ركعات، ونقله الطبري عن فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة "متمسكين بما قاله القاضي عياض وغيره أن حديث أم هانئ ليس بظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام قصد سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته" بقولها: وذلك ضحى. "قال" عياض: "وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه" أي ورده الذي كان يصليه "فيها" باشتغاله بالفتح "وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به" أي بحديث أم هانئ "لما رواه أبو داود" بإسناد صحيح "من طريق كريب عن أم هانئ أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى سبحة الضحى" أي نافلته "ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة" بضم