للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القانون الأول]

[فيما يتعلق بالخبر]

اعلم أن مرجع الخبرية واحتمال الصدق والكذب على حكم المخبر الذي بحكمه في خبره بمفهوم لمفهوم كما تجده فاعلا ذلك إذا قال هو لزيد هو ليس لزيد لا على حكم مفعول يشير إليه إشارته إذا قال الذي هو لزيد أو ليس لزيد فأوقعه صلة للموصول الذي من حقه أن يكون صلته قبل اقترانها به معلومة للمخاطب أو إذا قال إنه زيد بفتح أن فنقل الحكم بثبوت الزيدية للضمير على جعله تصورا مشارا إليه يحكم له أو به إذا قال حق إنه زيد أو قال الذي أدعيه أنه زيد، فأما السبب في كون الخبر محتملا للصدق والكذب فهو إمكان تحقق ذلك الحكم مع كل واحد منهما من حيث إنه حكم مخبر ومرجع كون الخبر مفيدا للمخاطب على استفادة المخاطب منه ذلك الحكم ويسمى هذا فائدة الخبر كقولك زيد عالم لمن ليس واقفا على ذلك أو استفادته منه أنك تعلم ذلك كقولك لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة ويسمى هذا لازم فائدة الخبر، والأولى بدون هذه تمتنع، وهذه بدون الأولى لا تمتنع كما هو حكم اللازم المجهول المساواة ومرجع كونه صدقا أو كذبا عند الجمهور على مطابقة ذلك الحكم للواقع أو غير مطابقته له وهو المتعارف بين الجمهور، وعليه التعويل، وعند بعض على طباق الحكم لاعتقاد المخبر أو ظنه وعلى لإطباقه لذلك سواء كان الاعتقاد أو الظن خطأ أو صوابا بناء على دعوى تبرئ المخبر عن الكذب متى ظهر خبره بخلاف الواقع واحتجاجه لها بأن لم يتكلم بخلاف الاعتقاد أو الظن لكن تكذيبنا لليهودي مثلا إذا قال الإسلام باطل وتصديقنا له إذا قال الإسلام حق بنحيان بالقلع على هذا ويستوجبان طلب تأويل لقوله تعالى " إذا جاءك المنافقون

<<  <   >  >>