للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ أَنَّ اشْتِرَاطَهُ لا تأثير له، فأبو حنيفة يقول: لا يحل إلا بالهدي، ومالك يقول: يَسْتَفِيدُ التَّحَلُّلَ أَصْلا.

وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا:

٩١- مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي ((الصَّحِيحَيْنِ)) مِنْ حَدِيثِ عائشة [رضي الله عَنْهَا] ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لها:

((لعلك أردت الحج؟)) .

قالت: والله ما أجدني إِلا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا:

((حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) .

٩٢- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، فَزَادَ فِيهِ:

((فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ)) .

وَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الْمَرَضَ لا يُبِيحُ لِلْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ خِلافًا لِأَبِي حنيفة فِي قَوْلِهِ: الْمَرَضُ يُبِيحُ التَّحَلُّلَ، وَلَوْ كَانَ يبيح،

<<  <  ج: ص:  >  >>