للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحناء ليس بطيب، وقال أبو حنيفة: هُوَ طِيبٌ، فَإِنْ خَضَّبَ لِحْيَتَهُ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَلا فِدْيَةَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَلا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُبَخَّرٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ.

فَأَمَّا إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ إِذَا رُشَّ عَلَيْهِ مَاءٌ فَاحَ الطِّيبُ، لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ، وَإِذَا ادَّهَنَ بِالشَّيْرَجِ وَالزَّيْتِ، فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه. وَقَالَ فِي بَقِيَّةِ الْبَدَنِ: لا فِدْيَةَ، وَيَحْرُمُ عليه شم جميع الأدهان المطيبة، وأكل ما فيه طيب تظهر ريحه أو طعمه فِي فَمِهِ، وَشَمُّ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ والورس.

وهل يلزمه الْفِدْيَةُ بِشَمِّ شَيْءٍ مِنَ الرَّيَاحِينِ؟

فِيهِ رِوَايَتَانِ: وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا يُتَّخَذُ منه الطِّيبِ كَالْبَنَفْسَجِ وَالْوَرْدِ، وَبَيْنَ مَا لا يُتَّخَذُ منه كالبرم والثمام أنه على الروايتين.

وللشافعي في شم الذي لا يُتَّخَذُ مِنْهُ الطِّيبُ قَوْلانِ، وَيَجُوزُ لَهُ شَمُّ السَّفَرَجَلِ وَالتُّفَّاحِ وَالْبَطِّيخِ وَالْأُتْرُجِّ وَالشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ، فَإِنْ مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>